ترحيب نسوي بمقترح تنظيم الطلاق الشفوي.. ومحام: يخالف الدستور

الخميس 26-01-2017 PM 01:58

صورة لحفل زفاف جماعي - أصوات مصرية

 

رحبت منظمات نسوية بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم الطلاق الشفوي وعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق أمام مأذون، ووصفه المجلس القومي للمرأة بأنه "انتصار جديد للمرأة"، فيما قال محام إنه "يتعارض مع الدستور".

وقال السيسي، في كلمته باحتفالية عيد الشرطة يوم الثلاثاء الماضي، "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى".

وأشار السيسي إلى أهمية توثيق الطلاق بحيث لا يتم إلا أمام المأذون حتى يعطي فرصة للمتزوجين لمراجعة أنفسهم، قائلا "إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها ما نطلعش قانون أن لا يتم الطلاق إلا أمام مأذون".

*فرصة لمراجعة النفس

وقال الاتحاد العام لنساء مصر، في بيان له اليوم الخميس، إنه سبق وتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن مقترح الرئيس، وكانت أحد مواد المشروع  الذي أرسله الاتحاد إلى الرئيس وعدد من النواب أن "يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق".

ويرى الاتحاد أن هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، وأن تجارب الدول العربية التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاضي أثبتت أنها الأكثر عدلا؛ لأن القاضي يحكم  فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية على الأطفال وغيرها.

وأضاف أن "الطلاق أمام المأذون له ميزة وحيدة وهي أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان"، وتابع أنه حين يتم الطلاق أمام مأذون أو قاضي سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن مواجهة الارتفاع المستمر في نسبة الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف أسبابها سواء المرتبطة بالأزمة الاقتصادية أو بالعوامل الثقافية والاجتماعية والبدء فى مواجتهتها.

وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر 2016، عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال العقدين السابقين (1996-2015)، وأن متوسط سن الطلاق عند الذكور هو 38 عاما وعند الإناث 32 عاما.

*انتصار جديد للمرأة

ورحب المجلس القومي للمرأة  بدوره بمقترح السيسي. وقالت مايا مرسي رئيسة المجلس إن "دعوة الرئيس هي انتصار جديد للمرأة، وخير دليل على مدى اهتمامه بترابط الأسرة المصرية".

وأضافت مايا مرسي أن إصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمي وموثق لدى مأذون شرعي سيعطي فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال والتصالح وبالتالي خفض عدد حالات الطلاق حفاظًا على استقرار الأسرة ورعاية للأبناء من المشاكل العديدة التي يعانون منها بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم.

وشددت رئيسة المجلس على "أننا في حاجة إلى قانون جديد كامل للأحوال الشخصية يراعي مصلحة الأسرة"، مؤكدة أنه يجب إيجاد حلول سريعة لتسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة وخاصة قضايا النفقة حفاظاً على مصلحة الأسرة. 

*ضمانة لحقوق الزوجة

وترى انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن القانون بتوثيق الطلاق لن يقلل من نسب الطلاق في مصر، لكنه سيساعد المرأة على ضمان حقوقها قائلة "هو القانون مهم طبعا لكن مش هيساهم في تقليل نسب الطلاق، دي قضية محتاجة دراسات من علماء الاجتماع لوضع روشتة العلاج".

*عدم دستوري

فيما قال المحامي مجدي رسلان إن "الحديث عن عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، والاعتداد فقط بالطلاق الموثق أمام مأذون يخالف حكما سابقا صادر عن المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف المحامي في تصريح لأصوات مصرية أن "المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر في حكم صدر عنها عام 2006 برئاسة المستشار ممدوح مرعي الذي أصبح وزيرا للعدل وعضوية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وقضت بعدم دستوريته".

وقضت المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة برقم 113 لسنة 26 قضائية "دستورية"، للفصل فى دستورية المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، بعدم دستورية المادة القانونية لتعارضها مع نصوص الدستور.

وتنص المادة المطعون عليها على أنه "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه".

وأشار رسلان إلى أن الدعوى قدمتها سيدة طلقها زوجها الطلقة الثالثة واعترف بذلك أمام شهود عدول، إلا أنه رفض توثيق الطلاق مما دفعها لإقامة دعواها للاعتراف بالطلاق الشفهي غير الموثق.

 وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية أصبحت محرمة عليه شرعاً لطلاقها المكمل لثلاث بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المطعون عليه بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير، وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكان إثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور".

وتلزم المادة الثانية من الدستور السلطة التشريعية فيما تقره من النصوص القانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراً وتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها.

 

تعليقات الفيسبوك