عزة سليمان: على القانون حماية المُبلّغات في قضايا التحرش والاغتصاب

الخميس 14-04-2016 PM 03:10

مؤتمر لمؤسسة قضايا المرأة المصرية- أصوات مصرية

قالت عزة سليمان، رئيسة مركز قضايا المرأة المصرية، إنه لا بد من توفير الحماية للشاهدات والمبلّغات في قضايا التحرش والاغتصاب حتى لا يتم ترهيبهن.

ونظم مركز قضايا المرأة المصرية مائدة حوار، اليوم الخميس، حول مشروع قانون لحماية الشهود والمبلّغين والخبراء، أعده المركز بالتعاون مع عدد من المحامين.

وقالت عزة سليمان، في تصريح لأصوات مصرية، إن القانون يشمل الشهود والمبلّغين من الجنسين، نظرا لما يتعرضون له من انتهاكات في بعض الأحيان، كما أنهم معرضون لخطر التحول من مجرد مبلغين إلى متهمين في غياب قانون يحميهم.

وتابعت "حرصنا على أن يكون هناك مزيد من إجراءات الحماية للنساء في القضايا الحساسة مثل التحرش والاغتصاب حتى لا يتم ترهيبهن ويستطعن الحصول على حقوقهن من الجناة".

وطالبت رئيسة مركز قضايا المرأة وزارة العدل بإجراء حوار مجتمعي حول قانون حماية الشهود الذي انتهت من إعداده، والاستماع لمقترحات المجتمع المدني حتى يخرج القانون بشكل منضبط ويحظى بتوافق.

* إجراءات حماية

وأشار المحامي والحقوقي ياسر عبد الجواد، خلال مائدة الحوار، إلى أن القانون الذي أعده المركز يقترح إجراءات حماية من ضمنها إخفاء هوية الشاهد وصورته أو وضع حراسة عليه أو نقله إلى مكان بعيد عن محل إقامته.

وأضاف "اقترحنا في مشروع القانون أن تكون هناك لجنة مستقلة عن السلطة التنفيذية تشرف على تطبيقه".

وتابع "إذا كان المبلّغ عنه أحد أفراد السلطة التنفيذية فلا يفترض أن تشرف السلطة التنفيذية على تطبيق القانون حتى لا يكون هناك محاباة لضابط شرطة أو وزير".

كما أشار إلى أن المشروع تضمن وجود صندوق لتمويل تنفيذ برامج الحماية التي ينص عليها القانون، على أن يمول بنسبة من متحصلات ورسوم بعض القضايا.

وأضاف "لا بد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يمتنع عن تنفيذ نصوص القانون، لأنه في هذا الحالة يعرض حياة أشخاص للخطر ويساهم في انتشار الفساد والجريمة".

* إرادة الدولة

وقال المحامي والحقوقي طاهر أبو النصر إنه لا بد أن يكون هناك إرادة حقيقة من الدولة لعمل قانون يحمي الشهود ويمنع المجرمين من الإفلات من العقاب.

وأضاف "في قضايا قتل متظاهري ثورة يناير تحول عشرات من شهود الإثبات إلى شهود نفي بسبب تعرضهم للترهيب، ونقابل نفس المشكلة في قضايا التعذيب بعد أن يغير الشهود أقوالهم نتيجة للضغط عليهم وعدم وجود قانون يحميهم من هذه الممارسات".

وتابع "لا بد من إجراءات لحماية الموظف الذي يبلّغ عن فساد في مؤسسته حتى لا يمثل للعقاب، لأنه شخص في مواجهة منظومة فساد".

وتنص المادة (96) من الدستور الحالي على أن توفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون.

تعليقات الفيسبوك