جدل دستوري حول إقالة رئيس الوزراء للزند بدون أخذ رأي البرلمان

الإثنين 14-03-2016 PM 01:33

المستشار أحمد الزند يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزير جديد للعدل - صورة من الرئاسة

اختلفت آراء فقهاء دستوريين وقانونيين حول مدى دستورية إقالة رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوزير العدل أحمد الزند بدون أخذ رأي مجلس النواب، وما إذا كانت الإقالة تمثل تعديا على اختصاصات المجلس المنصوص عليها بالدستور.

وأصدر إسماعيل، مساء أمس الأحد، قراراً بإعفاء الزند من منصبه كوزير للعدل، بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت مساسا -بدا غير مقصود- بالنبي محمد.

وقال وكيل مجلس النواب سيد محمود الشريف، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، إن إقالة وزير العدل لا يشترط موافقة البرلمان عليها.

وأضاف الشريف "الحكومة الحالية لم تنل ثقة البرلمان بسبب عدم عرض برنامجها على البرلمان حتى الآن، وبالتالي مجلس النواب لم يشارك في اختيارها، وهو ما يجعل إبداء رأيه في إقالة أحد أعضائها غير ملزم دستوريا".

وتنص المادة (147) على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وقال صلاح فوزي الفقيه الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة دستور 2014، إن "شرط موافقة البرلمان على إقالة الحكومة أو أي وزير منها يأتي عقب عرض برنامج الوزارة على المجلس والموافقة عليه، وفقا لما نصت عليه المادة 146 من الدستور".

ومن المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها على البرلمان في 27 مارس الجاري.

وتنص المادة (146) على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً".

وأشار فوزي إلى أن "الحكومة الحالية عيّنها رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته التشريعية التي منحها له الدستور في ظل غياب البرلمان، ومازال من حقه إقالة أي من أفرادها، أو الوزارة مجتمعه دون الرجوع لمجلس النواب".

فيما اعتبر محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، أن أخذ رأي البرلمان في إقالة وزير العدل كان أمرا ضروريا.

وقال فرحات إن "المادة 147 واضحة تماما في نصها على موافقة البرلمان على منح الثقة للحكومة أو سحبها منها، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على أي من أعضائها".

تعليقات الفيسبوك