تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون هيئة الشرطة

الأربعاء 09-03-2016 PM 06:47

ثلاثة جنود أمام مقر وزارة الداخلية- صورة من رويترز.

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

وأبدى القسم ملاحظاته على المشروع لإرسالها لمجلس الوزراء استكمالا لإجراءات استصداره وعرضه على مجلس النواب.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع والمقدمة من وزير الداخلية إلى أن تلك التعديلات المقترحة جاءت بفلسفة رئيسية تقوم على إعادة الانضباط الوظيفي، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذي أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون تعديل نصوص بعض المواد للتأكيد على ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة والذي يقوم على احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، والالتزام بالشرعية الإجرائية، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية في إطار من الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات.

وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون، أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو الانضمام إلى أي من الكيانات الحزبية والنقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية.

وشملت التعديلات عدم السماح بإنشاء أو المُساهمة في إنشاء اتحاد أو جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية غير مرخص بها أو بما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحق عضو هيئة الشرطة في الانضمام للنقابات المهنية المرتبطة بالمؤهلات الدراسية والعمل المتخصص له.

وتم تعديل نص المادة (73) بإضافة بند يتضمن اعتبار عضو هيئة الشرطة مقدمًا استقالته إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يتم إنذار المُنقطع كتابةً بعد انقطاعه بعشرة أيام، وهو ما يتسق مع نصوص وقوانين الوظيفة العامة المتتالية.

وأشارت المذكرة إلى أنه توافقًا مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للردع العام والخاص فقد أكدت المادة (77) مكررًا (1) على ضرورة إبلاغ النيابة فورًا عن أي جناية أو جنحة يرتكبها الأفراد، على أن يوضع الفرد تحت التحفظ في جهة عمله لمدة لا تزيد على 24 ساعة لحين عرضه على النيابة.

و شملت المحظورات في المادة (77) مكررًا (3) الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية وهو ما يعني إلغاء قرار وزير الداخلية رقم (1773) لسنة 2011 الذي كان يُعطي الحق للأفراد باستلام السلاح كعهدة شخصية.

ومنح مشروع القانون في المادة (102) مكررًا وزير الداخلية سلطة نقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة – عدا المعينين منهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

تعليقات الفيسبوك