نص قانون انتخابات الرئاسة لعام 2014

الأربعاء 16-04-2014 PM 01:56
نص قانون انتخابات الرئاسة لعام 2014

شاب يدلي بصوته في لجنة انتخابية بالاسكندرية 23 مايو 2012- تصوير محمد عبد الغني- رويترز

كتب

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن الرئيس عدلي منصور أصدر اليوم قرارا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي.

وحمل القرار رقم 22 لسنة 2014، وتضمن 60 مادة مقسمة على سبعة أبواب.

وقال عوض إن قانون الانتخابات الرئاسية أضيفت له ثلاث مواد جديدة متعلقة بشروط الترشح للرئاسة، وهي أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية، حتى ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون خاليا من الأمراض البدنية والعقلية.

وأضاف أنه تقرر في القانون الجديد جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتائج النهائية، فيما لا يجوز الطعن على القرارات النهائية للجنة.

وفي ما يلي نص قانون الانتخابات الرئاسية:

الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

--------------------------------

مادة (1) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريا من أبويين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قدر إليه إعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

مادة (2) يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال لايجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية

--------------------------

مادة (3) تتولى الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ

ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة

ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا

ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص

ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

مادة (4) تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

مادة (5) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها. وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الامانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة (6) تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:ـ

1- الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف على القيد بها وتصحيحها.

2- إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4- تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

5- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشح.

6- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.

7- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

8- وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القاون و التحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في إستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية وتخاذ ماتراه من تدابير عند مخالفتها.

9- وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.

10- دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والاشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11- وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13- البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

14- الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15- تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

مادة (7) تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

مادة (8) للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

مادة (9) تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.

ويكون للجنة -في سبيل مباشرة اختصاصاتها- طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.

الفصل الثالث: في إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية

-----------------------------------------

مادة (10) يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليها فى الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (11) تكون تزكية اعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية, ويجب ان يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح , ولشخصية العضو الذى يزكية ولعضويته فى مجلس النواب, واقرار بعدم سبق تزكيته لآخر , ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية , ويجب ان يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح , ولشخصية المواطن الذى يؤيده , ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الاقامة , واقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه او لآخر , ويلتزم بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية , او اية جهة اخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية , وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها .

مادة (12) يقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية , وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة , خلال المدة التى تحددها على الا تقل عن عشرة ايام ولاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص :-

1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.

2 - شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمى منها.

3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .

4 - اقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابوين مصريين , وبأنه لم يحمل هو او اى من والديه او زوجه جنسية دولة اخرى .

5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 - شهادة بأنه ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها طبقا للقانون .

7 - اقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .

8 - التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبى على المترشح.

9 - اقرار بانه لم يسبق الحكم عليه فى جناية او فى جريمة مخله بالشرف او الامانة وان كان قد رد اليه اعتباره.

10- ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد اليه بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وازالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال .

11- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل مايتصل به من اعمال اللجنة. وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات .

مادة (13) تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص , وتعطى عنها ايصالات , ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات , واعداد المزكين او المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدى اللجنة على اى طالب ترشح آخر , مع بيان اسباب اعتراضه , وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة .

مادة (14) تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح , والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون , والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة , وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

مادة (15) تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بها القرار وباسبابه , وذلك فى مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التى تحددها.

ولكل من استبعد من الترشح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ اخطاره,, وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور .

مادة (16) تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديم طلبات الترشح , وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية , وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار , وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من اليوم المحدد لاجراء الانتخابات .

مادة (17) لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء المرشحين , وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة , وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الاقل , وتنشر اللجنة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية , وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

مادة (18) تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القمئة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع , وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالى لاعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعادة , وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل.

وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيديه , وتستهدف اقناع الناخبين باختياره , وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات , ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية , ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية , وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون او القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (19) يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص مايأتى:-

1) التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

2) تهديد الوحدة الوطنية أو إستخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

3) إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه.

4) تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعداة نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد

بتقديمها , سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5) استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع

العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الإنتخابية بأى شكل من الأشكال.

6) إستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الإنتخابية.

7) إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الإنتخابية.

8) الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الإنتخابية.

مادة (20) تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة, المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية, بتحقيق المساواة بين المرشحين فى إستخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية.

وتختص لجنة الإنتخابات الرئاسية بتقرير ماتراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة, ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

مادة (21) يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من إستطلاعات للرأى حول الإنتخابات الرئاسية, المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع, والجهة التى تولت تمويله, والأسئلة التى أشتمل عليها, وحجم العينة ومكانها, وأسلوب إجرائه, وطريقة جمع بياناته, وتاريخ القيام به, ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.

مادة (22) يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الإنتخابية عشرين مليون جنيه, ويكون الحد الأقصى للانفاق فى حالة إنتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

مادة (23) لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين, على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى إثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للانفاق فى الحملة الإنتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الإنتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصه من أمواله, وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره, كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب, وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها, ولايجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم , وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

مادة (24) يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الإنتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى, وأو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.

مادة (25) على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات , بيانا يتضمن مجموع المبالع التى حصل عليها, ومصدرها, وطبيعتها, وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية, وأوجه هذا الإنفاق.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون, بما فيها جميع المسائل المالية, وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق , مع تزويد لجنة الإنتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

مادة (26) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة. الفضل الخامس: فى إجراءات الاقتراع والفرز.

مادة (27) يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها.

وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية و ذلك كله وفق القواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة. وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا اصليا أو أكثر وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة الانتخابات الرئاسية ـ عند اللزوم ـ أن تعين احتياطيين من الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الاشراف على الانتخابات بالمحافظة وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

مادة (28) تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين باللجنة وعدد من حضر منهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

ويسمح بحضور كل من مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لايعيق عمل اللجنة.

مادة (29) لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فى انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العالمين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها. وبعد إنتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبية والمحضر وماقد يقدم من طعاون الى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

مادة (30) لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع.

وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضم.

مادة (31) الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى. ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية أسم ورقة بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (32) يكون الادلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الئاسية وتاريخ الاقتراع وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لاثبات الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت راية على البطاقة يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاق بالبطاقات الانتخابية ويقوم الناخب بالتوقيع قرين أسمه فى كشف الناخبية بخطة أو ببصمة إبهامة وغمس أصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل.

مادة (33) يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (34) مع مراعاة الاحكام السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.

مادة (35) تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.

وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الاكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن وإخطاره للحضورة أمامها وتخلفه عن الحضور. وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.

مادة (36) يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% خمسة فى المائة من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة (37) تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرقة اللجان الفرعية لجمع اصوات الناخبين , واثبات اجمالى ماحصل عليه كل مرشح من جميع اللجنان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

وعقب انتهاء اللجنة من اعمالها تقوم باعلان حصر عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح , على ان تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية , ثم ترسل المحضر المشار اليه بالفقرة الاولى الى لجنة الانتخابات الرئاسية , ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددى المشار اليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين او وكلائهم او مندوبهم , وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ واوراق الانتخابات .

مادة (38) تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية , دون غيرها , النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة ايام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة اليها , وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.

مادة (39) يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة, فاذا لم يحصل اى من المرشحين على هذه الاغلبية, اعيد الانتخاب بعد سبعة ايام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات , فاذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات الصحيحة , اشترك فى انتخابات الاعادة , وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على اكبرعدد من الاصوات الصحيحة.

مادة (40) تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية .

الفصل السادس: من العقوبات

--------------------

مادة (41) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (42) يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين من اثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار اليه فى المادة (11) من هذا القانون , عدم سبق تزكيته او تأييده لطالب الترشح نفسه او لغيره.

مادة (43) يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.

مادة (44) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع رئيس او اى من اعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من اداء العمل المنوط به او اكراهه على ادائه على وجه خاص , ولم يبلغ بذلك مقصده .. فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن , وتكون العقوبة السدجن المشدد اذا صدر من الجانى ضرب او جرح نشأت عنه عانة مستديمة ,, وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الجرح او الضرب الى الموت.

مادة (45) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن اداء عمله بغير مقتضى , اذا ترتب على ذلك عرقلة اوتعطيل الاقتراع او الفرز.

مادة (46) يعاقب بالحبس مد ة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه , او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اهان بالاشارة او القول رئيس او احد اعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها.

مادة (47) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

مادة (48) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من استخدم ايا من وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده , فاذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات.

مادة (49) يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه:

1- كل من أنفق فى الدعاية الإنتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون, أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.

2- كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للانفاق على الحملة الانتخابية.

3- كل من خالف الحظر المنصوص عليها فى المادتين(18) و (21) من هذا القانون.

مادة (50) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى إنتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه أو أتلف.

مادة (51) يعاقب بالحبس مدةلاتقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد مايستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

مادة(52) يعاقب بالحبس مدةلاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أولا: كل من أستعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى إنتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراه على الإدلاء بصوته على وجه معين.

ثانيا: كل من اعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة, لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى إنتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الإمتناع عنه, وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

مادة (53) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى إنتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لايحق له ذلك.

مادة (54) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون.

مادة(55) يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون.

مادة (56) يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون, وبمصادرة ماتم تلقيه من أموال.

مادة (57) يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل السابع: أحكام ختامية:

---------------------

مادة (58) يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (59) يكون لكل رئيس من رؤساء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخوله لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى جمعية الإنتخاب.

مادة (60) ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به إعتيارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تعليقات الفيسبوك