نص قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996

الإثنين 03-03-2014 PM 02:36
نص قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996

صورة لصحف اليوم

كتب

قانون الصحافة

قانون رقم 96 لسنة

1996 بشأن تنظيم الصحافة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
فصل تمهيدي

مادة 1 – الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.

مادة 2 – يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.

الفصل الأول
حرية الصحافة

مادة 3 – تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الإهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.

مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.

ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.

مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.

الفصل الثاني

حقوق الصحفيين

مادة 6 – الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

مادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للإتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.

مادة 9 – يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام و المعرفة، و ذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي و الدفاع عن الوطن و مصالحه العليا.

مادة 10 – مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقي الإجابة علي ما يستفسر عنه من معلومات و إحصاءات و أخبار، و ذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.

مادة 11 – للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات و كذلك الجلسات و الإجتماعات العامة.

مادة 12 – كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137 / 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.

مادة 13 – إذا طرأ تغيير جذري علي سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه علي فسخ العقد قبل امتناعه عن العمل بثلاثة أشهر علي الأقل. و ذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.

مادة 14 – تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد و نوع عمل الصحفي و مكانه و المرتب و ملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.

مادة 15 – لمجلس نقابة الصحفيين عقد إتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء و الصحف العربية و الأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.

وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، و الفقرة الأولي من هذه المادة.

مادة 16 – تلتزم كافة المؤسسات الصحفية و إدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين و عقد العمل الصحفي المبرم معها.

مادة 17 – لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة و الصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.

الفصل الثالث
واجبات الصحفيين

مادة 18 – يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق ال

تعليقات الفيسبوك