محلب يضع قواعد تنفيذ «الأقصى للأجور» وعام إضافي مهلة لرد المبالغ الزائدة

الإثنين 21-07-2014 AM 08:34
محلب يضع قواعد تنفيذ «الأقصى للأجور» وعام إضافي مهلة لرد المبالغ الزائدة

رئيس الوزراء إبراهيم محلب - صورة من مجلس الوزراء

كتب

أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الأحد، قرارًا بالقواعد التنفيذية لأحكام قانون الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونص القرار على أن يشمل صافي دخل العامل في الشهر المقدر بحد أقصى 42 ألف جنيه جميع ما يتقاضاه من الجهات الحكومية والتابعة للدولة والهيئات والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها، ومنح القرار الجهات عامًا مهلة بعد عام الذي شهد صرف المبالغ لرد المبالغ الزائدة.

وسردت المادة الثانية، من القرار الجهات الخاضعة للحد الأقصى، وهي جميع الجهات التابعة للدولة، وهي: الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، الهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية، الأشخاص الاعتبارية العامة أيًّا كان مسماها أو أداة إنشائها ومنها البنك المركزي المصري وبنك ناصر وبنك الاستثمار القومي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والأزهر واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشملت الجهات: «جهاز تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة».

وتشمل مظلة الحد الأقصى أيضًا العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة، مثل: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية، القوات المسلحة، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات والمعاهد، هيئة الشرطة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، السلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.

كما يشمل الحد الأقصى العاملين بالقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والبنك المركزي والجهاز المصرفي، والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، والشركة المصرية للاتصالات.

وتسري هذه الأحكام على شاغلي الوظائف في جميع هذه الجهات سواء كانت وظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًّا أو بأي صفة أخرى، ولا تسري على الدبلوماسيين أثناء عملهم بالخارج كما نص القانون.

وألزمت المادة الثالثة من القرار جميع الجهات بتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتحديد قيمة ما يتقاضاه كل عامل ومصادره ونوعياته، وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، وإخطار العامل عن طريق هذه الوحدة بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى خلال 30 يومًا من نهاية عام الصرف.

وألزمت المادة الرابعة جميع العاملين برد ما يزيد عن الحد الأقصى خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ الزائد، وفي حالة امتناعه تلتزم الجهة الإدارية باستقطاع هذا المبلغ من المبالغ المستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى، وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من العام التالي لعام الصرف، أي أن القرار خصص عامًا إضافيًّا كمهلة لرد المبالغ.

وتسدد الجهات الإدارية المعنية المبالغ الزائدة إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة بوزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.

تعليقات الفيسبوك