مشروع قانون مجلس النواب: 24 مقعدا على الأقل للمرأة ومثلها للمسيحيين على القوائم

الأربعاء 21-05-2014 PM 03:15
مشروع قانون مجلس النواب: 24 مقعدا على الأقل للمرأة ومثلها للمسيحيين على القوائم

مبني مجلس الشعب المصري - تصوير محمد عبد الغني - رويترز

كتب

انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار محمد امين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية من تعديلات مشروع قانون البرلمان المصري "مجلس النواب" وطرحته للحوار المجتمعى.

وتضمن مشروع القانون أن يكون عدد الأعضاء 630 عضوا، 480 ينتخبهم الشعب عن طريق نظام الانتخاب الفردي، و120 عن طريق القوائم، و30 يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.

ويحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة والمستقلين الترشح على كل من المقاعد الفردية والقوائم دون قيود.

وبلغ عدد نواب البرلمان السابق (مجلس الشعب)، الذي تم في 2012 انتخابه، 444 بالإضافة إلى 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وحاز التيار الإسلامي (من جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية) على أغلبية مقاعده.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في صيف عام 2012 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحله بسبب "عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الفردي والقوائم"، مما يستوجب تعديل القانون.

ويستوجب أيضا تعديل القانون ما جاء ببعض مواد الدستور الجديد الذي أقر في يناير من العام الحالي.

ويقضي مشروع القانون بتقسيم البلاد إلى 8 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، وأن تتضمن كل قائمة ما لا يقل عن 3 نساء و3 مسيحيين واثنين من العمال والفلاحين، واثنين من الشباب، وواحد من متحدي الإعاقة وأحد المصريين المقيمين في الخارج.

كان عدلي منصور أصدر الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مُباشرة الحقوق وقانون مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما.

وبموجب هذه التعديلات يخصص ما لا يقل عن 24 مقعدا للنساء، ومثلها للمسيحيين.

وكان تمثيل المرأة والمسيحيين محدودا للغاية في البرلمان السابق.

وجاء بمشروع القانون أنه لا يجوز الترشح إلا في الموطن الانتخابي الأصلي للمرشح.

ووضع مشروع القانون شروطا في الأعضاء الثلاثين الذين يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم ، منها "ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس".

لقراءة نص قانون مجلس النواب

تعليقات الفيسبوك