اليوم .. التشريعات الاقتصادية تناقش مشروع قانون تفضيل المنتج المصري

الأربعاء 24-09-2014 AM 11:53
اليوم .. التشريعات الاقتصادية تناقش مشروع قانون تفضيل المنتج المصري

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية. 1 أكتوبر 2013. تصوير : أحمد حامد - أصوات مصرية

كتب

تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن بسيونى، جلسة استماع اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى.

وقال المستشار حسن بسيونى إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة، ودفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك فى العقود التى تبرمها الدولة لإيجاد وفرة فى المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التى لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما. 

وفيما يلي نص مشروع القانون: 

(المادة 1) 

تسرى أحكام هذا القانون على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما تسرى أحكامه على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها أى من الشركات الآتية: 

«أ» الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 

«ب» شركات القطاع العام. 

«ج» شركات قطاع الأعمال العام. 

«د» الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها. 

(المادة 2) 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: فإن المنتج الصناعى يعنى كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيمائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. 

المنتجات الصناعية المصرية: كل منتج صناعى يتم إنتاجه فى داخل مصر أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقاً لقوانينها. 

المكون الصناعى المصرى: كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40٪ من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج. 

الحصة الحاكمة: أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة «1» مالكة لأى نسبة فى شركة، يكون من شأنها تمكين أى منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة، أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إداراتها أو التى تصدر عن جمعياتها العامة. 

(المادة 3) 

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40٪ من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بما لا يجاوز 10٪. 

(المادة 4) 

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بشراء المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت أى من الحالات الآتية: 

(أ) إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. 

(ب)إذا كانت المنتجات الصناعية المشار إليها فى البند (أ) غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية.

(ج)إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15٪. 

(د) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات. ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة، تخفيض أو رفع نسبة المكونات المستوردة بما لا يجاوز 10٪ من الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

(المادة 5) 

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكم هذا القانون بالآتى: 

أ- ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية. 

ب- مراعاة المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية. 

(المادة 6) 

تعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى. ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. 

(المادة 7) 

فيما عدا العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها، أو التى يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وتلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى: 

1 - أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب. 

2 - شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما. 

3 - نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات. 

4 - أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت. 

5 - قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك. 

(المادة 8) 

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، تسمى لجنة «تفضيل المنتج الصناعى المصرى»، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون. 

(المادة 9) 

تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى: 

1 - إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون. 

2 - طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود. 

3 - تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أى مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها. 

4 - إخطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب فى الأحوال التى تقتضى ذلك. 

5 - رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب بالنتائج وبالإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية. 

(المادة 10) 

فيما عدا العقود المستثناة من تطبيق «المادة 7» من هذا القانون، تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح، أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين. 

(المادة 11) 

يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى أن شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (10) تخالف أحكام هذا القانون. 

ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها. 

(المادة 12) 

تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة، تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات تتوافر فيها المكون الصناعى المصرى. 

(المادة 13) 

تلتزم جميع الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال، وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

(المادة 14) 

إذا طرأت ظروف جدية بعد البت حالت دون استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وكان المتعاقد حسن النية، يجوز للجنة الإدارية التجاوز عن هذه النسبة، بشرط إلغاء المعاملة التفضيلية المنصوص عليها فى البند (ج) من ( المادة 4)من هذا القانون، وذلك طبقاً للأسس والنسب والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

تعليقات الفيسبوك