لجنة الانتخابات تلزم مرشحي النواب بفتح حسابات مصرفية لنفقات الدعاية الانتخابية

الأربعاء 14-01-2015 PM 02:30
لجنة الانتخابات تلزم مرشحي النواب بفتح حسابات مصرفية لنفقات الدعاية الانتخابية

الانتخابات البرلمانية في مصر - تصوير عمرو دلش - رويترز

كتب

قال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ألزمت المرشحين للانتخابات البرلمانية بتقديم ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد ضمن أوراق ترشحه.

وأضاف إدريس، في بيان للجنة اليوم الأربعاء، أن ورق الحساب البنكي يجب أن يتضمن ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وأشار إلى أن قرار لجنة الانتخابات بشأن ضوابط الانتخابات تضمن ضرورة حمل المترشح لسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قالت -في مؤتمر صحفي الخميس الماضي- إنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب تلقي طلبات الترشح خلال 30 يوما من دعوة الناخبين، مؤكدة أنها لن تنتظر حتى نهاية المدة المقررة قانونا وهي 30 يوميا وسوف تصدر قرار إعلان فتح باب الترشح قريبا.

كما أعلنت اللجنة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015.

وأضاف إدريس أن القرار اشتمل على محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس أو المدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص.

وأوضح أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة، لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في شأن الدعاية أثناء الانتخابات البرلمانية.. وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.

وقال إدريس إنه في حالة مخالفة الضوابط المشار إليها، يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.

تعليقات الفيسبوك