المالية تشكل 60 لجنة طعن علي تقديرات الضريبة العقارية وإسناد رئاستها لرجال القضاء

الأربعاء 27-08-2014 PM 01:00
المالية تشكل 60 لجنة طعن علي تقديرات الضريبة العقارية وإسناد رئاستها لرجال القضاء

وزير المالية هاني قدري دميان - رويترز

كتب

وافق وزير المالية بتاريخ 18/8/2014، وهو اليوم التالي مباشرة لصدور القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية.

ووفقاً لبيان وزارة المالية، تقوم مصلحة الضرائب العقارية حالياً، بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقاً لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان اصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون بـ 30 يوما من تلقي الطعن.

وقال هاني قدري وزير المالية، إنه طبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنه الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط، علي ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضماناً لتمتعها بأقصي درجات الحياد والشفافية.

وأشار البيان إلى أنه "في اطار حرص وزير المالية علي تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل، فقد تضمن قراره اسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.

ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر من ذوي الخبرة في المجال الإنشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.

كما قرر الوزير انشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.

وقال طارق فراج مستشار وزير المالية، إن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014 حيث نصت علي وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة ايجارية أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية علي أن يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجارياً أو صناعياً أو خدمياً في مصر. وبصفة خاصة في القرى والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولي بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة، وذلك على حد قوله في بيان وزارة المالية.

وحول معاملة الأراضي الفضاء ضريبياً أوضح فراج أن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الأرضي بأي نوع من أنواع الإستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبنى أو مستقلة عنه أو مسورة أو غير مسورة.

تعليقات الفيسبوك