‏"النواب" يوافق على القرار بقانون حماية المنافسة ‏ومنع الاحتكار

الأربعاء 20-01-2016 PM 05:00
‏

النواب يؤدون اليمين الدستورية في أولى جلسات البرلمان، 10 يناير 2016. أصوات مصرية

كتب

وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة 2005.

كان المجلس وافق على عدة قرارات بقوانين صدرت في غيابه، من أبرزها قانوني تنظيم الطعن على عقود الدولة وتحديد الحد الأقصى للأجور.

وأقر المجلس خلال جلسة اليوم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم "إجراءات الطعن على عقود الدولة".

وخلال الفترة الانتقالية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، في أبريل 2014، قرارا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.

كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وكانت الحكومة وافقت في يونيو 2014 على مشروع قرار جمهوري بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة. ويلزم القرار بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن 35 مثل الحد الأدنى، وذلك بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً.

كما وافق المجلس اليوم على قانون الثروة المعدنية. ووافق أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 2014 بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها.

وأقر المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

كما وافق المجلس اليوم على عدد من القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن قانون المرور.

وكان المجلس أقر خلال جلساته على مدى الأيام الثلاثة الماضية 323 قرارا بقانون ويتبقى له 19 قانونا. ومن المقرر أن ينتهي المجلس اليوم من مناقشة والتصويت على القوانين التي صدرت في غيابه.

وتنص المادة "156" من الدستور على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".

تعليقات الفيسبوك