مصر تمنع التظاهر في محيط 800 متر من المؤسسات المهمة والبعثات الدبلوماسية

الخميس 12-01-2017 PM 05:05

فض مظاهرة مناهضة لـ"تيران وصنافير" والقبض على عدد من المتظاهرين. تصوير: محمد الراعي - أصوات مصرية

حظرت وزارة الداخلية المصرية التظاهر في محيط 800 متر من جميع الاتجاهات للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمرافق العامة.

وقرر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة خالد عبدالعال تخصيص مساحة 800 متر "حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية، والأمنية، والرقابية... في محافظة القاهرة".

وشملت قائمة المنشآت أيضا مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشات البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.

وقالت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن القرار جاء بعد الاطلاع على عدة قرارات منها قراران لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية يخصان تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب أو التظاهرات السلمية.

وأضافت الجريدة أن القرار يلغي ما يخالفه، ويُعمل به في اليوم التالي لنشره.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت أمس الأربعاء، بمنع مظاهرة أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير، ونقلها إلى حديقة الفسطاط.

كانت وزارة الداخلية أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدا محيط مجلس الوزراء تؤدى إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق. 

وطالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير.

كان المحامي طارق نجيدة صرح في وقت سابق أن قسم السيدة زينب تسلم إخطار تنظيم مظاهرة يوم السبت المقبل أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي تنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية.

ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على تعديل مادة بقانون تنظيم التظاهر كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها. ويضع التعديل قيدا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون تنظيم التظاهر.

وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم. 

تعليقات الفيسبوك