"تشريعية النواب" تطالب بإحالة "العدوان" على دور العبادة للقضاء العسكري

الأربعاء 14-12-2016 PM 12:01

لقطة أرشيفية من داخل مجلس النواب - أصوات مصرية

أفادت صحيفة "الأهرام" القومية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب دعت الحكومة لإجراء تعديلات سريعة على القانون الخاص بالمحاكمات العسكرية لإضافة الجرائم التي تقع على دور العبادة إلى القضاء العسكري، وكذلك تفعيل مواد قانون مكافحة الإرهاب المتعلقة بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان والحكومة بالتحرك السريع لتعديل "القوانين المكبِّلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين"، وذلك على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أودى بحياة 25 شخصا على الأقل يوم الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة إن لجنة الشؤون الدستورية اجتمعت أمس الثلاثاء، وانتهت إلى تكليف الحكومة بمراجعة إدخال تعديلات على قوانين المحاكمات العسكرية رقم 136 لسنة 2014، والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون إجراءات الطعن بالنقض، وتقديم تلك التعديلات للجنة في موعد أقصاه الاثنين المقبل 19 ديسمبر لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس في جلساته المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس اللجنة بهاء أبو شقة شدد -خلال الاجتماع- على أن تكون التعديلات "في إطار الالتزام بأحكام الدستور خاصة أن المجلس بكافة أعضائه أقسموا على احترام هذا الدستور"، وأشار إلى أن "ذلك لا يمنع على المجلس حقه في التدخل إذا اقتضت الضرورة لإجراء تعديل دستوري إذا تطلب ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة اتفقت أمس على مطالبة الحكومة بإجراء تعديلات على قانون المحاكمات العسكرية لإضافة الجرائم التي ترتكب بحق دور العبادة إلى اختصاص القضاء العسكري، كما اتفقت على ضرورة تفعيل نص المادة 50 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المتعلقة بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب.

من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن اللجنة طالبت الحكومة بتعديل نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة الحق لهيئة المحكمة لسماع شهود الإثبات في القضايا من عدمه، وذلك في إطار رقابة محكمة النقض التي إن وجدت قصورا في سماع الشهود فمن حقها الطعن على الحكم، هذا بالإضافة إلى الفصل في طلبات رد القضاة خلال أسبوع واحد.

وفيما يتعلق بقانون إجراءات الطعن بالنقض، انتهت اللجنة إلى أن يكون النقض لمرة واحدة على أن تفصل المحكمة بذاتها في الموضوع حال قبول الطعن وذلك بالنسبة لقضايا الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن أبو شقة قوله -خلال الاجتماع- إن "هناك من المستجدات على أرض الواقع أصبحت معها بعض القوانين في حاجة ملحة إلى تعديل سريع"، مضيفا أن "قانون الإجراءات الجنائية صدر في عام 1950، بينما قانون الطعن أمام النقض صدر في عام 1959، وأن نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمعا تغير كثيرا، ومنها ظاهرة الإرهاب التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت وأصبح لزاما أن نكون أمام تشريعات تغطي هذه الأحداث".

وبحسب الصحيفة، فسّرت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان مطالبتها بتعديل نص القانون رقم 136 لسنة 2014 الخاص بالمحاكمات العسكرية، بأن "ذلك سيتيح للقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، ومحطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وأن تعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وتدخل الجرائم التي ترتكب بشأنها ضمن اختصاص القضاء العسكري والمحاكم العسكرية".

تعليقات الفيسبوك