النائب العام يطلب من أعضاء النيابة تشديد العقوبات على المتاجرين بالعملة

الثلاثاء 08-11-2016 PM 03:15

مواطن ينظر إلى قائمة أسعار العملات أمام صرافة في القاهرة. صورة من رويترز

أصدر النائب العام، نبيل صادق، كتابا دوريا لأعضاء النيابة العامة، من أجل تشديد العقوبات على المتاجرين في العملة الصعبة بالسوق السوداء، وفقا للتعديلات التي طرأت على قانون البنك المركزي مؤخرا.

وقال بيان صادر من النائب العام اليوم إن "تعديل القانون يأتي في ضوء ما شهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي، على نحو اقتضى تغليظ العقوبة على نشاط تجارة العملة الصعبة".

وأشار البيان إلى أن تغليظ العقوبة في القانون جاء بغرض "توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي هذه الجرائم وضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي".

وقرر البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي أي ترك سعر صرفه وفقا للعرض والطلب وأتاح للبنوك تحديد سعره من خلال آلية الإنتربنك، وجاء ذلك بعد تراجع سعر صرف الجنيه بصورة كبيرة أمام الدولار في السوق السوداء.

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد وافق في أغسطس الماضي على قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يسمح بتغليظ العقوبة على المتعاملين بشكل غير شرعي في بيع وشراء النقد الأجنبي.

ووافق مجلس النواب على القاون منذ أسبوعين.

ووفقا للتعديلات التي أقرها القانون، سيتم توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل من خالف أحكام البنك المركزي، بالنسبة لبيع وشراء النقد الأجنبي سواء للأفراد أو للصرافات.

وشملت التعديلات تغليظ العقوبة على البنوك المخالفة لقواعد التعامل في العملة الصعبة.

وكان القانون القاون قبل التعديل يكتفي بعقوبة الغرامة أو إيقاف البنك عن التعامل في بيع العملة الصعبة.

بينما رفعت التعديلات العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، للبنوك التي تخالف المواد الخاصة بتعاملها في العملة الصعبة.

كما غلظ القانون العقوبة الخاصة بإدخال النقد الأجنبي إلى مصر، بدون الالتزام بالضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي.

وعاقب القانون المخالف لهذه الضوابط بالسجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعليقات الفيسبوك