"النواب" يوافق بشكل نهائي على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

الثلاثاء 30-08-2016 PM 07:41

برلمان مصر -صورة لأصوات مصرية.

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي يوم الثلاثاء على مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

ويتضمن القانون أن يصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني من مصلحة الضرائب ولها أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا.

كما يتضمن القانون أن تبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة وتعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر. ويسري القانون الجديد الذي يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين لمدة عام بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاء نص القانون كما يلي:

المادة الأولى

يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها. وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

 المادة الثانية

تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين في المصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا.

ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.

 المادة الثالثة

يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.

وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.

 المادة الرابعة

يترتب على إخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.

ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، على حسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.

 المادة الخامسة

تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن.

وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها علي الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين علي اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوه السند التنفيذي، وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون.

وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب علي المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب علي الإخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوي بقوة القانون.

 المادة السادسة

يٌلغي القانونان رقما 159 لسنه 1997 و163 لسنه 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بيم مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.

 المادة السابعة

يُصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.

 المادة الثامنة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وكلاهما مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.536 مليار دولار في يوليو الماضي.

تعليقات الفيسبوك