محكمة تقضي بقبول دعوى إلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

الأربعاء 27-07-2016 PM 01:50

وقفة احتجاجية سابقة أمام نقابة الصحفيين - تصوير: أسماء جمال - أصوات مصرية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول دعوى تطالب بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلغاء قرار عدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وكان الصحفي مصطفى عبيدو وآخرون أقاموا الدعوى، واختصموا فيها رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم.

وطالبت الدعوى بعدة طلبات، وهى وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وبأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت الدعوى أن تسوية رواتب الصحفيين يتم من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يُطبق على الجميع دون أي تمييز تنفيذًا للقانون، وأن المادة 35 من قانون العمل الموحد تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

كما طالبت الدعوى بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت الدعوى إن "المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين".

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة أوصت -في وقت سابق- بقبول الدعوى بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.

وذكر تقرير الهيئة أن "الدستور قد فرض التزامًا على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، وإن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفي أو الصحيفة لعقد العمل الصحفي، وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، ونص في المادة 57 على تخصيص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات". 

تعليقات الفيسبوك