نائبة تطالب منح الحاضنة بالقانون إجازات وضع

الأحد 24-07-2016 PM 04:24

الطفلة منة مع والدتها بعد الحكم

طالبت النائبة آمال رزق الله في جلسة عامة بالبرلمان بتعديل نص المادة 51 من مشروع قانون الخدمة المدنية، بحيث تنص على منح الحاضنة بالقانون إجازة وضع أسوة بالموظفة الحاضنة.

وقالت، في بيان لها اليوم الأحد، لابد من معاملة الموظفة الموكل إليها الحضانة نتيجة وفاة الأم (الحاضنة بالقانون) ومنحها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون نص على حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل منها: الموظفة تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

واقترحت النائبة إضافة "تستحق الموظفة أو التي توكل إليها الحضانة نتاج وفاة الأم وذلك في الحالات التى نص عليها القانون إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".

وأكدت على ضرورة مراعاة حالة الموظفات اللائي تنقل إليهن الحضانة في حالات نص عليها القانون، قائلة "تنقل الحضانة إلى الجدة والتي من الممكن أن تكون موظفة، وبالتالي يجب علينا المساواة في الحقوق، وأن تعامل بذات المعاملة".

تعليقات الفيسبوك