"الوزراء" يوافق على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العملات خارج البنوك

الأربعاء 08-06-2016 PM 06:36

عملة الدولار- رويترز

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج البنوك والقنوات الشرعية.

وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار بنحو 14% في مارس الماضي، ليصل الدولار في البنوك إلى 8.88 جنيه، لكنه يتجاوز حاليا سعر 11 جنيها في السوق الموازي.

ووافق المجلس على تعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي.

وسحب البنك المركزي تراخيص 14 شركة صرافة خلال الشهور الماضية بسبب تلاعبها بسعر العملة.

و تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزي عليها".

وتضمن التعديل "أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي".

ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وإضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.

 وتنص المادة 126 مكررا على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك"، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

تعليقات الفيسبوك