القضاء الإداري يقضي بوقف قرار منح النقابات الفنية صفة الضبطية القضائية

الأحد 17-04-2016 PM 03:51

دار القضاء العالي - صورة من الشروق

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء من مجالس إدارة نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية.

وأحالت المحكمة، خلال جلسة اليوم، القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون اتحاد نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية.

كان وزير العدل السابق أحمد الزند أصدر قرارا في سبتمبر 2015 بمنح أعضاء بمجلس نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي.

وتتعلق صفة "الضبطية القضائية" في الأصل بمنح الموكلين بإنفاذ القانون الصلاحيات الضرورية للقيام بعملهم الذي ينصب أساسا على كشف حالات الخروج على القانون وضبط مرتكبيها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "لا يجوز سحب وصف الموظف العام من أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة (٧٧) في عبارات واضحة لا لبس فيها باستقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليها".

وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه "أهدر ضمانات الحرية الشخصية المصونة دستوريا، والذي صاغها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية من خلال قصر الاختصاص بوظيفة الضبطية على الموظفين العموميين المدنيين سواء كانوا من رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين في أجهزة الدولة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف".

وتابعت أن تنفيذ القرار يتضمن المساس والانتقاص من حرية الفنانين المشتغلين بالفن التمثيلي في ممارسة نشاطهم الإبداعي والفني.

وأضافت أن منح هؤلاء الأعضاء صفة الضبطية القضائية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين عموماً وحرية التعبير عن الرأي وما يرتبط بها من من حرية الإبداع الفني والأدبي عموما.

وتنص المادة رقم 67 من الدستور على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك…".

تعليقات الفيسبوك