ما أهم ما جاء في التعديلات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار؟

السبت 14-03-2015 PM 08:32
ما أهم ما جاء في التعديلات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، 13 مارس 2015- صورة من الرئاسة.

كتب

كتب: محمد جاد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول قرارا بالقانون رقم 17 لسنة 2015، والذي أدخل تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، وفيما يلي استعراض لأبرز تلك التعديلات وما تعنيه.

تسهيل إجراءات الترخيص

سعى القانون لتفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء تراخيص الشركات، من خلال إلزامه لكافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات بالتعامل مع هيئة الاستثمار دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار في مجالات سيصدر رئيس الجمهورية قرارات بشأنها.

وتستغرق إجراءات بدء النشاط التجاري في مصر حاليا 8 أيام، ولكن توجد عقبات تقف أمام المستثمرين في الحصول علي تراخيص أخرى لممارسة أعمالهم مثل تراخيص البناء التي تنتهي في 179 يوما، وفقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2015  الصادر عن البنك الدولي.

ولضمان تيسير عملية التخارج من الاستثمار حدد القانون حدا أقصي لتصفية الشركات بـ 120 يوما، و‘ذا لم تخطر الجهات الإدارية المختصة بأعمال التصفية المستثمرين بما عليهم من التزامات تخص أعمال التصفية خلال تلك الفترة فيعتبر ذلك تبرئة لذمة المستثمر من هذه الإلتزامات.

ويقول تقرير ممارسة الأعمال أن تسوية حالات الإفلاس في مصر تستغرق عامين ونصف.

تخصيص وتسعير الأراضي والعقارات المملوكة للدولة

سمح القانون للدولة بتخصيص الأراضي في بعض الحالات لأنشطة استثمارية بدون تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، ولكنه حرص على أن يضع معايير لتقييم أسعار الأراضي والعقارات.

وجاء في النص القانوني أنه يٌراعى عند تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أثمان العقارات المجاورة وتكاليف إعداد العقار وتهيئة البنية الاساسية اللازمة ومدى توافر الخدمات الرئيسية له، والأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي والعقارات، علاوة على العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير.

ويرى هاني سري الدين، رئيس مكتب "سري الدين وشركاه" للمحاماة، أن القانون سعى لوضع معايير واضحة لتخصيص الأراضي ومراعاة أن تكون شروط التخصيص مرنة بما يتفق مع طبيعة المشروعات المختلفة.

بينما يعتبر خالد علي، المحامي الذي شارك في عدد من القضايا الطاعنة على عقود للمستثمرين، أن معايير تثمين الأراضي كانت "مطاطة" ولم تشتمل على عناصر تساهم في إلزام الدولة بالبيع بسعر عادل مثل مضاعف الربحية المتوقع للمشروع المقام عليها.

وأعطى القانون الحق للهيئة التي تتولى تخصيص الأراضي في مشروعات تنموية تحديد أسعارها سلفا بنسبة تخفيض لا تتجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي والعقارات، على أن يتم التخصيص من خلال قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.

كما تسمح التعديلات القانونية بمنح أراض وعقارات بدون مقابل في حالات الاستثمار لأغراض تنموية، وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من إبريل المقبل، وذلك في مناطق يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

تغيير النشاط

ألزمت التشريعات الجديدة المستثمرين بالتصرف في الأراضي وفقا للغرض الذي تم تخصيصها لهم على أساسه، على أن يتم فسخ العقد إذا لم يلتزم المستثمر بذلك، بينما سمح التشريع بإمكانية تغيير النشاط إذا حصل المستثمر من الحكومة على موافقة كتابية بذلك.

ويعد نزاع الدولة مع الشركة المصرية الكويتية أحد أبرز النماذج على مشكلات تغيير النشاط، حيث حصلت الشركة علي أرض في 2002 لغرض زراعي، ولكنها قالت إن الدولة لم توفر لها المياه اللازمة للزراعة، لذا طالبت الحكومة بأن تزودها بالمياه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل، ولم يتم التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حتى الآن.

تحفيز أنواع معينة من الاستثمارات

منح القانون مجلس الوزراء صلاحية منح عدد من الامتيازات لأنواع معينة من المشروعات، ومن بينها المشروعات كثيفة التشغيل للعمالة، أو التي تنتج الكهرباء من الطاقة التقليدية والمتجددة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.

وتشمل الامتيازات التي يمكن أن يمنحها مجلس الوزراء لهذه المشروعات، أسعارا مخفضة او تيسيرات في سداد الطاقة المستخدمة، أو رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الإستثماري أو جزء منه للمستثمر بعد تشغيل المشروع، وستتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين بالإضافة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة لم يذكرها القانون .

علاقات العمل في القانون

بحسب القانون الجديد فإن المشروعات العاملة في المناطق الحرة العامة لن تخضع لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني لقانون العمل لسنة 2003.

ويقول خالد علي أن بعض مواد قانون العمل التي أعفى القانون منها شركات المناطق الحرة العامة تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها أثناء فصل العامل بما يمثل مخاطرة بالأمان الوظيفي للعاملين،  في رأيه.

كما أعفى القانون شركات المساهمة العاملة في مجالات حددها القانون من أحكام المواد 41 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  لسنة 1981 .

وتنص تلك المادة  على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.

الحماية من العقوبات المقيدة للحريات

أعفى القانون مديري الشركات من العقوبات الخاصة بجرائم تلك الشركات ، إلا إذا ثبت علم المدير بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه وغيره، بحسب التعبير التشريعي. 

وفي الحالة التي لا تثبت فيها المسئولية علي مديرى الشركات يتم توقيع عقوبات على الشركات تشمل غرامات وإلغاء تراخيص أو حل الشركات.

ويوضح هاني سري الدين أن القانون المصري قبل هذه التعديلات التشريعية لم يكن يعترف بالمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) ويلقي بمسئولية الجرائم على الأشخاص المسؤولين عن تلك الشركات حتى وإن لم يثبت تورطهم في تلك الجرائم، ويضرب مثالا على ذلك بأحد الرؤساء غير التنفيذيين لشركة بمصر كان يعيش خارج البلاد وصدر ضده حكم يتعلق بمخالفات لمنتجات متداولة في السوق المصرية، بينما لم يكن هو على علم بهذا الأمر.

ويقول سري الدين أن فلسفة التشريعات الجنائية تغيرت على مستوى العالم بحيث أصبحت تلقي بالمسئولية الجنائية على الشركات وليس المسؤولين عنها إلا إذا ثبت أنه قام مثلا بإعطاء تعليمات مباشرة بإنزال منتج مخالف للأسواق.

بينما يرى خالد علي أن القانون يفتح الباب لتهرب رجال الأعمال من العقوبات، حيث يسهل على مسئولي الشركات إنكار معرفتهم بالجرائم التي تتم في شركتهم.

تعليقات الفيسبوك