بأمر المحكمة.. لرئيس جامعة القاهرة الحق في حظر النقاب

الثلاثاء 19-01-2016 PM 02:41
بأمر المحكمة.. لرئيس جامعة القاهرة الحق في حظر النقاب

مذيعة منتقبة في محطة تلفزيونية جديدة في القاهرة - تصوير محمد عبد الغني - رويترز

كتب

رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب.

وقال نصار، لأصوات مصرية، "مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها"، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وأضاف نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".

* حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن "رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس".

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على "التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".

وقال أحمد أبو المجد، رئيس جمعية حقنا لحقوق الإنسان، إن "النقاب حرية شخصية لكنه مرتبط بحق الآخرين في الأمان وحق الطلاب في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خلال لغة جسد يحجبها النقاب".

وأضاف أبو المجد، لأصوات مصرية، أنه ليس ضد حكم حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس استنادا إلى حق الطلاب في التواصل، لكنه يرى أن الحكم أخذ بعدا سياسيا ولم يستند إلى تقاليد أكاديمية، موضحا أن هذه التقاليد الجامعية لم يتم التمسك بها أثناء حكم الإخوان الذين أتاحوا ارتداء النقاب والجلباب وإطلاق اللحية في الجامعة.

ورأى محمد عبد العزيز مدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، بحسب تصريح لأصوات مصرية، أن ارتداء النقاب يخضع لحرية شخصية لكن طبيعة العمل تقتضي في بعض الحالات كشف الوجه وهو ما ينطبق على عضوات هيئة التدريس.

* تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تعليقات الفيسبوك