ناشطات يطالبن بوقف الختان وتفعيل القوانين التي تجرمه

الإثنين 10-06-2013 PM 04:37
ناشطات يطالبن بوقف الختان وتفعيل القوانين التي تجرمه

توعية مجتمعية ضد الختان -تارة تودراس -رويترز

رفض نشطاء استمرار ممارسة الختان في عدد من القرى المصرية رغم وجود قانون يجرمه، واعتبروا أن السبب في انتشاره حتى الآن يعود إلى تمسك المواطنين به كعادة اجتماعية عدم تفعيل القوانين التي تجرمه.

وقال بيان مشترك لمنظمة اليونيسف في مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان إن حادث الوفاة المأساوي للطفلة سهير الباتع 13 سنة التي لقت حتفها أول أمس بالدقهلية أثناء إجراء عملية ختان يضيف مشهدا حزينا للعواقب الوخيمة التي يسببها ختان الفتيات الصغار، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر طبي أو ديني لهذه الممارسة.

وأضاف البيان أن هذا انتهاك لحقوق الطفل والمرأة، مطالبا بوقف هذه الممارسة فورا وإلى الأبد والتحقيق في الواقعة.

وقالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، في تصريح لـ "أصوات مصرية" اليوم، إن "الختان منتشر في القرى والمجتمعات الريفية أكثر منها في المدن بسبب انتشاره كعادة اجتماعية من الصعب تغييرها لتمسك المواطنين بها".

وأكدت زكريا أن هذه المناطق ينقصها الوعي بأضرار الختان، كما أنهم يتأثرون بشدة بالخطاب الديني في المجتمع الذي يشجع على الختان، مشيرة إلى أنه حتى أنهم يطلقون عليه في تلك المناطق "الطهارة" باعتباره وسيلة لتطهير الفتاة وعفتها.

وأشارت زكريا إلى أن الختان يؤثر سلبا على الفتيات وله العديد من الأضرار ولكن المجتمع الريفي ينظر له باعتباره وسيلة تحد من شهوة الفتاة الجنسية.

وأكدت "أن وجود نظام جديد محسوب على تيارات دينية لم يؤثر بشكل كبير على استمرار الختان الذي يشجعه الخطاب الديني بالأساس ولا يستطيع القانون إيقافه أو تجريمه لمقاومة المجتمع له".

ويجرم قانون العقوبات المصري الختان في مادته رقم 242 مكرر وتنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وتؤكد الناشطة الحقوقية هالة عبد القادر أن السبب في استمرار هذه الحوادث رغم وجود قانون يجرمها يعود إلى عدم تفعيل القانون والالتفاف حوله من قبل الأطباء الذين يبررون أفعالهم في بعض الأحيان بأهمية هذه الممارسة لبعض الفتيات.

وطالبت عبد القادر تفعيل العقوبة وتغليظها على الوالدين أيضا وليس الأطباء فقط باعتبارهما مسؤولين أيضا عن تعرض الفتيات لتلك الحوادث.

ونص قرار وزير الصحة رقم (271) لسنة 2007 في مادته الأولى على أنه "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن".

وتحث اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان السلطات المعنية على بذل قصارى جهدهم لإنفاذ القانون، على حد قولهما.

تعليقات الفيسبوك