نص مشروع القانون المقترح لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة

الإثنين 26-01-2015 PM 10:07
نص مشروع القانون المقترح لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة

مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحيفيين - تصوير رويترز

حصلت أصوات مصرية على نص مشروع القانون المقترح من اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية المكملة للدستور، والتي تضم في عضويتها ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

وينص المقترح على تشكيل الهيئة من 13 عضوا، بينهم 4 صحفيين يختارهم مجلس النقابة، ويشترط فيمن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، مرور 20 عاما على ممارسته العمل في مجال اختصاصه، وانقضاء 15 عاما على تعيين المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة اليومية في مؤسسته.

ورفع المقترح شرط الترشح لعضوية مجلس الإدارة من عام في القانون السابق، إلى مرور 7 سنوات على تاريخ تعيينه بالمؤسسة، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين والجمعيات العمومية المنتخبة عودة للوراء ومحاولة للحجر على إرادة الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية في اختيار من يمثلهم أيا كانت سنوات عمله بالمؤسسة وعمره، مؤكدين أن الأصل في الاختيار الكفاءة وليس السن.

وإلى نص المشروع المقترح:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة

الباب الأول: الهيئة الوطنية للصحافة

مادة 1

تنشىء هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للصحافة"، وتتمتع بالاستقلال تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها وإستقلالها وحيادها وإلتزامها بأداء مهنى وإدارى وإقتصادى رشيد.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة.

مادة 2

تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم على النحو التالى:

-أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

- إثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يرشحهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من غير أعضائه.

- إثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد، يرشحهما المجلس الاعلى للجامعات.

- إثنان من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه.

- ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشؤون الصحافة يرشحه المجلس القومى لحقوق الانسان.

- إثنان يرشحهما رئيس الجمهورية.

ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 3

تنتخب الهيئة فى أول إجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، من بين أعضائها من الصحفيين الممثلين للصحف القومية، بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

مادة 4

مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ولايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، ترشح الجهة التى قامت بترشيحه عضوا آخر بدلا منه .

مادة 5

يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية، يحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش و المكافأة.

مادة 6

تشكل بالهيئة لجان دائمة من أعضائها لممارسة إختصاصاتها وذلك على النحو التالى:
لجنة الشؤون الاقتصادية.
لجنة الشئون القانونية، والادارية.
لجنة تنمية وتطوير الموارد البشرية.
لجنة الشئون الخارجية.
وللهيئة إنشاء لجان أخرى من أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائها.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء الهيئة، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها بدون أن يكون له حق التصويت.

مادة 7

يكون للهيئة أمين عام يختص بتنفيذ قرارات الهيئة، والاشراف العام على الأمانة العامة للهيئة، وشئون العاملين، والشؤون المالية والادارية بالهيئة وفقا للوائحها.

وتصدر الهيئة قرارا بتعيين الأمين العام من بين أعضائها أو من غيرهم، ويكون تعيينه لذات مدة مجلس الهيئة. وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء الهيئة يكون له حضور جلساتها بدون أن يكون له حق التصويت.

مادة8

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور إجتماعاتها من يرى الاستعانه برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة بدون أن يكون له حق التصويت.

مادة 9

تستعين الهيئة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق بها من الخبراء والمتخصصين، من يلزم لأداء مهامها أو النهوض باختصاصاتها.

مادة 10

تلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى كل مايضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية، والمصالح الاجتماعية، بمايضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.وتسهيل أداء الهيئة لمهامها ومباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أومعلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللهيئة دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة، للمشاركة فى أعمال المجلس وإجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة11

رئيس الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها مع الغير.

مادة12

تنشىء الهيئة صندوقا لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التى تواجهها الصحف القومية، فى ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية، ويتم تمويله من موازنة الهيئة، وقيمة ضريبة تمغة الاعلانات التى تدفعها المؤسسات الصحفية القومية للدولة.. وتضع الهيئة اللائحة المنظمة لعمل الصندوق.

مادة 13

تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يلي:-

إبداء الرأي فى كافة مشروعات القوانين واللوائح، وإقتراح مشروعات القوانين ،فيما يتعلق بمجال عملها.

دعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها.

الرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادي والادارى للمؤسسات من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم في ضوء السياسات والخطط الإستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام غلاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.

كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في كافة قطاعات المؤسسات الصحفية بشكل يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم .

دعم عمليات التحديث التكنولوجي وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية ، وكذلك فيما بينها وبين المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.

منع الممارسات الاحتكارية التى قد تؤثر أوتمس إستقلالية المؤسسات الصحفية القومية.

تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسة في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء.

الإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب وكذلك ضوابط التدريب و التعيين والترقي وضمان حد مناسب لأجور ومعاشات الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.

إنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية في عملها في مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجي والبشرى والاسثمارى والتمويلي.
التصديق على أي منح أو هبات أو مساعدات تقدم للمؤسسات الصحفية القومية.

تتلقى الهيئة تقارير دورية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، كما تتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات وكذا الهيئات الرقابية، عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات لمناقشتها، وتتلقى محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.

تحدد الهيئة أسعار الاعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

فض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية،وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها.
تتولى الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، عند الاحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة، بما لايقل عن شهر لكل سنة خدمة.

تتلقى الهيئة صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عند التعيين، وعند ترك المنصب.

مادة 14

تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع نهاية السنة المالية للدولة.

مادة 15

تتكون موارد الهيئة من:-

الاعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.

الهبات والمنح والاعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة الهيئة للسنة التالية.

مادة 16

يضع مجلس الهيئة تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ويرفع إلى رئيس الجمهورية.

مادة 17

تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والادارية وذلك بدون التقيد بالنظم الحكومية.

الباب الثانى:المؤسسات الصحفية القومية

مادة 18

الصحف القومية هى التى تصدر حاليا ومستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع المملوكة للدولة..وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وعدم التمييز، وأداة للتنوير.

مادة 19

ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل، ولايجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته وموافقة المؤسستين معًا، دون انتقاص أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًّا أم إضافيًّا، ويسري ذلك على سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للأجور.

مادة 20
يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة على القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير.

مادة 21

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

مادة 22

يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة خاصة بالنشر أو الاعلان أو الطباعة أو التوزيع أو الانتاج الاعلامى بكافة أشكاله أو أنشطة إقتصادية أو إستثمارية أخرى، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة 23

تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والأنشطة التي تزاولها، وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

مادة 24

تكون سن التقاعد بالنسبة للصحفيين فى المؤسسات الصحفية القومية، 65 عامًا، على ألا يتولى أي منصب بعد الستين.

مادة 25

الجمعية العمومية

تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من(27) عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

18عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر ويشترط فى العضو أن يكون قد مر على تعيينه(3) سنوات متصلة، وتنتخب كل فئة من بينها (6) أعضاء.

9 أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (6) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، و(3) من الخبرات.. وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (3) سنوات..وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.. ولايجوز إعادة تعيين أو إنتخاب أعضائها لأكثر من دورتين متتاليتين، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات.

تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل (3) شهور بدعوة من رئيسها أو بدعوة من (7) من أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية تحديد جدول أعمالها وشروط صحة إنعقادها وإصدار القرارات.

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بمايلى:

إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى.

تعيين وإعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.

إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة، التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الإدارة.. والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الإلتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة فى حالة إخلالهم بواجباتهم، ورفع القرار مسبباً إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوما فى حالة سلامة أسبابه.

مادة 26

مجلس الإدارة

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.

مادة 27

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضواً على النحو التالى:-

رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

سبعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يتم إختيارهم بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.


ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولايجوز إعادة تعيين أو إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى اكثر من مؤسسة صحفية.

مادة 28

يشترط لصحة إنعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس،

مادة 29

يشترط للترشح لعضوية مجلس الادارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات.

مادة 30

عند خلو أي مكان فى مجلس الإدارة أو مجالس التحرير أو الجمعيات العمومية، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بالطريقة ذاتها التى قامت بها عضوية صاحب المكان الذى خلا، على أن يتم ذلك خلال شهر من خلو المكان.

وبالنسبة للأعضاء المنتخبين يحل محل من يخلو مكانه الحاصل على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات.

مادة 31

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويدعى للانعقاد بناء على طلب من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر الجلسات وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريراً سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما، ويعرضهم على مجلس الإدارة قبل عرضهم على الجمعية العمومية ثم يبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما يتقرر فى ذلك.

مادة 32

إختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته على النحو التالى:-

يلتزم مجلس الإدارة باعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية ويرفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.

وضع السياسة العامة للمؤسسة.

إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

اتخاذ القرارات والاجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك إبلاغها بمشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية.

النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الادارة ومايحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية وكذلك ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية. وإقرار التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية، وتسجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة وتدرج فى سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضائه للإشراف على الأمانة العامة.

مناقشة وإقرار موازنات وقرارات وخطط عمل الشركات التابعة للمؤسسة ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر إجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من إنعقادها لمناقشتها وإقرارها.

الموافقة على إقتراح رئيس مجلس الإدارة بتعيين المسئولين عن تحرير الاصدارات الرقمية.

لمجلس الإدارة حق مراجعة أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

مادة 33

رئيس مجلس الإدارة

يشترط فيمن يعين فى منصب رئيس مجلس الادارة الشروط التالية:-

أن يكون له خبرة فى مجال عمله لمدة لاتقل عن 20 سنة.

أن يكون متفرغا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.

أن يقدم برنامج متكامل لتطوير العمل بالمؤسسة، إقتصاديا وإداريا.

ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية أو اعلامية، وألا يمارس نشاطا تجاريا.

ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

مادة 34

يكون التعيين فى هذا المنصب لمدة(3) سنوات لايجوز تجديدها الا لمرة واحدة فقط على أن يتخلى عن عضويته فى أي حزب أو حركة سياسية فور تعيينه، ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.

مادة 35

رئيس التحرير

الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير:-

أن يتم اختياره من داخل المؤسسة الصحفية القومية التى يعمل بها.

أن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة (15) سنة على الأقل منها 10 سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية.. وأن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة 10سنوات على الأقل منها 7سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية او الشهرية.

ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

ألا يكون قد عمل فى جلب الاعلانات أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
أن يقدم اقرارا يثبت عدم انتمائه لأى حزب سياسى خلال فترة الترشح للمنصب أوعند تعيينه.

التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أى عمل إعلامي آخر.

ألا يكون مالكا أو مشاركا فى ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون له سجل تجاري.

أن يتقدم برؤية متكاملة لتطوير العمل الصحفى بالجريدة .

أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريرى.

تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة فى كل مؤسسة من الأعضاء الصحفيين المنتخبين بالجمعية العمومية وبمجلس الادارة وتختار الهيئة الوطنية للصحافة (6) شخصيات من الخبرات الصحفية بداخل كل مؤسسة لعضوية اللجنة.. وتقوم اللجنة بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون. على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أي مرشح لمنصب رئيس التحرير..وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.

يتم تعيين رئيس التحرير لمدة(3) سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.. ولاتتجاوز مدة تولى رئاسة التحرير (6) سنوات.

فى حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بنفس الآلية السابقة.

مادة 36

مجلس التحرير

تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسة القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير يتكون من (خمسة) أعضاء على الأقل من مديرى التحرير التنفيذيين، ومن يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى، ورؤساء الأقسام.

تكون مدة عضوية مجلس التحرير (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر به الهيئة الوطنية للصحافة.

يمارس مجلس التحرير الاختصاصات التالية:-

رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الصحيفة، ويضع السياسة التحريرية للصحيفة بموافقة مجلس التحرير، ولايجوز لمجلس الإدارة التدخل فيها.

يقوم مجلس التحرير بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ويتابع تنفيذ ذلك، وضمان الحفاظ على علاقات عمل لائقة.

يوافق مجلس التحرير على ترقيات الزملاء التى يقترحها رئيس التحرير ويبدى المجلس الرأى فى صرف المكافآت والعلاوات، وسفر الزملاء فى مهام رسمية للخارج.

يعقد مجلس التحرير إجتماعات دورية فى المواقيت التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة. ويجوز أن يعقد إجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

الالتزام بميثاق الشرف الصحفى.

ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

مادة 36

تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية على ماتستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكافة الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها.

مادة 37

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.. وتلغى كل المواد الخاصة بالمؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة فى القانون رقم (96) لسنة 1996م. بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته.

تعليقات الفيسبوك