منصور يصدر قانونا بعقوبات على إلقاء المخلفات في الطرق أو الأماكن الأثرية أو مجرى النيل

الخميس 05-06-2014 PM 06:09
منصور يصدر قانونا بعقوبات على إلقاء المخلفات في الطرق أو الأماكن الأثرية أو مجرى النيل

القمامة في مصر - تصوير عمرو دلش - رويترز

كتب

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من يلقي مخلفات البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة أو الكباري أو السكك الحديدية.

كما يحظر القانون إلقاء المخلفات في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر.

‫‫وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي:‬‬

‫‫مادة (9)‬‬

‫‫الفقرة الأولى:‬‬

‫‫"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر".‬‬

‫‫الفقرة الأخيرة:

‫‫"ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح".

وأضاف بدوي أن تلك التعديلات -المُشار إليها في القانون- تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الأماكن الأثرية أضيفت إلى الأماكن المحظور ارتكاب مخالفة إلقاء المخلفات بها، لما لها من قيمة تاريخية كبيرة وأهمية كبرى توجب المحافظة عليها من هذه الظاهرة غير الحضارية، على حد قوله.

تعليقات الفيسبوك