القضاء الإداري تصرح بالطعن على قوانين الانتخابات أمام «الدستورية العليا»

الثلاثاء 03-02-2015 PM 05:42
القضاء الإداري تصرح بالطعن على قوانين الانتخابات أمام «الدستورية العليا»

الانتخابات البرلمانية - تصوير أسماء وجيه - رويترز

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، الثلاثاء، التصريح للمدعين في 6 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات، الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، خلال 48 ساعة، وتأجيلها لجلسة 10 فبراير للمرافعة.

وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وأحد مقيمي الدعاوى، إنه لجأ للمحكمة وأقام الدعوى لاعتبارات متعلقة بالصالح العام، حرصًا على المال العام الذي سيهدر في عملية انتخابية محكوم عليها من البداية بالبطلان، نظرًا لعدم دستورية القوانين المنظمة لها.

وأضاف «زهران»، أن الدولة أهدرت أكثر من 5 مليارات جنية على انتخابات مجلسي الشعب والشورى «المنحلين» منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على الرغم من سابق تحذيرنا من عدم دستورية القوانين التي تم انتخابهم بناء عليها.

وتابع: «نحذر من أن البرلمان القادم قد يصدر حكمًا من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريته بعد انعقاده، الأمر الذي من شأنه إهدار 2 مليار جنية من خزانة الدولة في العملية الانتخابية المرتقب إجرائها دون جدوى».

يذكر أن الدعاوى التي اختصمت جميعها المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، أوضحت أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

وأضافت الدعاوى: «بينما يشوب البطلان المادة 4 من ذات القانون تقسيم البلاد إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ "لانطواء هذا التقسيم على تدليس؛ لأنها ستجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم».

وتابعت: «المادة 22 من (الحقوق السياسية) جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة مما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور».

ولفتت إلى أن «المادة 57 من ذات القانون نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تجاوز 500 جنيهًا، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم».

تعليقات الفيسبوك