حيثيات الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

الإثنين 02-03-2015 PM 02:06
حيثيات الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

مبنى المحكمة الدستورية العليا - صورة من رويترز.

كتب

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين حيثيات الحكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن النص المطعون عليه "لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين".

وتابعت أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، "تضمن تمييزا بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفا (منتقصا) بذلك حق الانتخاب .. ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا تبعا لذلك – بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و 9 و 53 و 87 و 102 من الدستور".

وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على أن "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".

حيثيات الحكم في عدم دستورية المادة الثانية من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 

تعليقات الفيسبوك