قرار جمهوري يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

الأحد 12-07-2015 PM 08:18
قرار جمهوري يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

أفراد أمن من شركة فالكون يقومون بتفتيش الطلاب على بوابات جامعة الأزهر، 12 أكتوبر 2014. صورة رويترز

كتب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، قرارا جمهوريا بقانون يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على السماح لوزارتي "الدفاع" و"الداخلية" والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.

ووافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نص، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، على أنه "يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية".

ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.

كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمها "أن يكون مصريا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال".

ويوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة "فالكون" والتي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات.

ويحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، حيث يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معا، وكذا النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.

وحظر مشورع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.

ويتضمن أنه يجوز لوزارة الداخلية ايقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص أوعدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في الخزائن المؤمنة أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية.

وينص مشروع القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة".

 

تعليقات الفيسبوك