المجلس العسكر ي يصدر مرسومين لإلغاء المادة الخامسة

الإثنين 02-01-2012 PM 09:18

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون‏123‏ لسنة‏2011‏ بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات كما أصدر مرسوم بقانون رقم124 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ‏.‏

 

فيما يلي نصه:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في13 فبراير سنة2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس سنة2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في25 سبتمبر2011 وعلي القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولي).. يستبدل بنصوص المواد40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة(40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(43):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة(45):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة(46):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة, أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة(47):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون.
مادة(48):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين.
ثانيا: كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين, ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة(49).. يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة, ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة(50).. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
( المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم73 لسنة1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمي50 مكرر و50 مكرر( أ) ويكون نصهما الآتيان:
ـ مادة(50) مكرر.. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
ـ مادة(50) مكرر( أ).. تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة.
(المادة الثالثة).. يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون في الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

 

تعليقات الفيسبوك