مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يشترط توثيق الطلاق بحضور الزوجة ويضمن نفقة الأطفال

الأحد 07-06-2015 PM 09:33
مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يشترط توثيق الطلاق بحضور الزوجة ويضمن نفقة الأطفال

سيدة تحمل طفلها في منطقة الدويقة العشوائية على أطراف المدينة- رويترز

كتب

كتبت: أمنية طلال

طالب الاتحاد النوعي لنساء مصر بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري على أن تضاف على القانون مواد جديدة ويتم توحيد كل قوانين الأسرة في قانون موحد، بهدف حصول المرأة على جميع حقوقها القانونية.

وأعد الاتحاد مشروع قانون جديدا للأحوال الشخصية أعلن عنه نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمر تحت عنوان "من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية"، يضم مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.

وتمثلت المقترحات الموجودة بمشروع القانون في أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.

واشترطت التعديلات أن يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق.

وأوضحت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قضايا الأحوال السشخصية تأتي في المرتبة الثانية من حيث القضايا المنظورة داخل المحاكم المصرية بموجب 22051 قضية في عام 2011 لتصل إلى 62082 قضية في عام 2012.

وأشارت التعديلات إلى ضرورة أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة بـ 15 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.

وفيما يتعلق بالنفقة اقترح مشروع القانون أن ينص على ضرورة اعتداد المحكمة بما تقرره الزوجة كدخل للزوج في حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن في أوراق دعوى النفقة ما يكفي لتحديده، وأن يحدد القاضي أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسري على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزي.

كما اقترحت التعديلات أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي:

50 جنيها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.

20 جنيها عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلى 50 جنيها ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد.

وعالج مشروع القانون مشكلة إثبات النسب، مطالبا بجواز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل الـ DNA.

ونص مشروع القانون على تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم، وألا يكون زواج الأم سببا في إسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالطفل المحضون.

أيضا رأى مشروع القانون أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.

وأكد المشروع على ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية، وفي حالة تحديد أحد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.

ورأى مشروع القانون ضرورة أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره، الطفل ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

وقالت هدى بدران، رئيسة الاتحاد النوعي للنساء، إن "على الرغم من تزايد أعداد قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم المصرية إلا أن هناك تراجعا في القضايا التي يتم الفصل فيها".

وأوضحت بدران أن هذا التراجع يزيد من معاناة المرأة المطلقة التي تبدأ حلقة متصلة داخل المحاكم بسبب قضايا الطلاق والنفقة والرؤية والحضانة.

وأكدت على ضرورة إصدار قانون يراعي المصلحة الفضلى للأسرة والوصول لصيغة نهائية أكثر عدلا وتحفظ لكل طرف من الأطراف حقه.

وقانون الأحوال الشخصية موجود منذ عام 1929 وتم تعديله في عام 1985، ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2001 لتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي اعتبره الحقوقيون نقله نوعيه وحدت إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية واختصارها في 80 مادة بدلا من 400 مادة متناثرة بين أكثر من خمسة قوانين.

تعليقات الفيسبوك