قرار جمهوري بتعديل قانون القضاء العسكري للسماح بالطعن على أحكامه

الأحد 02-02-2014 PM 05:01
قرار جمهوري بتعديل قانون القضاء العسكري للسماح بالطعن على أحكامه

الرئيس المؤقت عدلي منصور - صورة عبر التليفزيون

كتب

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بما يتيح الفرصة للتقاضي على درجتين، و"توفير أقصى ضمانات الاستقلال".

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن منصور أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة "لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، وقال إن هذا التعديل يسمح باستئناف الأحكام ويجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها".

ولفت المتحدث إلى أن هذا القرار جاء إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس أصدر أيضا قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، "بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات".

ولم تصدر رئاسة الجمهورية حتى الآن النص الكامل للقرار.

كان مجلس الوزراء وافق -في يناير الماضي- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

وكانت أعمال لجنة الخمسين -التي وضعت الدستور الذي صوت لصالحه 98% ممن شاركوا في الاستفتاء عليه- شهدت جدلا كبيرا بشأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إلا أن المادة المتعلقة بها حازت على موافقة نحو 40 من أعضائها الخمسين.

وتنص المادة 202 من الدستور الجديد على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراًعلى المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

تعليقات الفيسبوك