حقوقيان: تعديل المادة 78 من "العقوبات" يختزل قوانين الطوارئ والإرهاب وينتهك الدستور

الخميس 25-09-2014 PM 07:58
حقوقيان: تعديل المادة 78 من

نجاد البرعي - رئيس المجموعة المتحدة.

كتب

حذر حقوقيان من أن تعديل المادة 78 من قانون "العقوبات" الذي تعتزم الحكومة إدخاله يختزل قوانين الطوارئ والإرهاب في مادة واحدة ويناقض المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا.

وقال نجاد البرعي، المحامى بالنقض والشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة، إن تعديل المادة "78" من قانون العقوبات يشوبه العوار ويتنافى مع مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا.

ويقر مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" بأن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطؤون مواقعها.

وأضاف البرعي، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن القوانين لا يجب أن تتضمن عبارات إنشائية ومائعة مثل التي تضمنتها تعديلات المادة "78" من قانون العقوبات، متوقعا الحكم عليها بعدم الدستورية.

ونص التعديل الجديد على تجريم "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

واستبعد نجاد البرعي أن تكون منظمات المجتمع المدني هي المستهدفة من تغليظ العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، قائلا "الشركات والجمعيات الأهلية أهون على الحكومة من هذا العبث القانوني المُفتعل".

ونصت تعديلات المادة على العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه "إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي".

وأشار البرعي إلى أن قانون العقوبات يتضمن 7 مواد تعاقب منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حال وقوع المخالفات المالية والإدارية، إضافة إلى العقوبات التي يتضمنها قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.

وقال "لا توجد ظروف اضطرارية تستدعي تغليظ العقوبات على منظمات المجتمع المدني".

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل المادة "78" من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية.

وحذر جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من أن الصياغة المطاطية للمادة تجعلها تنسحب على الصحفي الذي يعمل في صحيفة عربية أو دولية أو من يعمل في شركات استثمارية أو هيئات دولية او جمعيات خيرية كجزء من المجتمع المدني، بل يمكن أن تنطبق على أي شخص مرتبط أو متزوج بأجنبية وحصل منها على هدية.

وشدد عيد، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، على أن المادة تختزل قوانين الطوارئ والعقوبات والإرهاب في مادة واحدة مصاغة بشكل انشائي غير قانوني لتسمح بمعاقبة كل من ترغب الحكومة في عقابه، وليس كل من يخالف القانون. 

تعليقات الفيسبوك