مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون تجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

السبت 01-11-2014 PM 07:09
مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون تجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
كتب

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بعد الانتهاء من مراجعته.

وكانت وزارة العدل أعدت مشروع القانون وأرسلته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه في وقت سابق، وأرسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ونص مشروع القانون على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم وبين أنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب، وعلى العقاب على الاشتراك في الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبةالمقررة أيضا للجريمة التامة.

وتضمن مشروع القانون عدم انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم الدولية بالتقادم، وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، وعدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية.

كما نظم مشروع القانون أحكام التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة، فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، ونص على أحقية الجهات القضائية الأجنبية في أن تطلب من السلطات المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع إحدى الجرائم الدولية أو عائداتها أو الحجز عليها.

وأجاز المشروع للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أواسترداد الأموال المختصة، بموجب إحدى الجرائم الدولية النافذة في الجمهورية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما تضمن المشروع تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين خلال مراحل الدعوى الجنائية، ووجوب أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود والمبلغين وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

وأجاز مشروع القانون للمحكمة المختصة أن تقرر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام أوالآداب أو إذا اقتضت حماية مصالح الضحايا والشهود والأدلة ذلك.

ونص مشروع القانون على إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين، على أن تباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق بحسب الأحوال.

تعليقات الفيسبوك