"مجلس الدولة": لا داعي للقانون الذي يمنح رؤساء الجامعات سلطة فصل أعضاء هيئة التدريس

السبت 11-10-2014 PM 06:30

مجلس الدولة - صورة من الشروق

كتب

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع تعديل قانون قدمه مجلس الوزراء ينص على منح رؤساء الجامعات المصرية الحق فى عزل أعضاء هيئة التدريس "المتورطين فى أحداث تحريض الطلاب على التظاهر والشغب".

وقرر المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة "استبعاد المشروع".

وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى للقسم لأصوات مصرية إن مجلس الوزراء كان قد تقدم بمشروع قانون يعطى الحق لرئيس الجامعة فصل الأستاذ الجامعى، وإن القسم  "رأى أنه لا داعى للقانون فى ظل وجود مجلس تأديب بالجامعة يقوم بنفس المهمة".

كان مجلس الوزراء وافق في 24 سبتمبر الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم‪49 ‬ لسنة‪1972 ‬ بشأن تنظيم الجامعات بما يسمح لرئيس الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يرتكبون جرائم تخل بالعملية التعليمية.‬

وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم (104) بما يسمح ‬لرئيس الجامعة بتوقيع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين‪(4) ‬ أو‪(5) ‬ على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يتعامل فى الدروس الخصوصية، أو يرتكب أي فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو‪ ‬لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.

ولا يجيز مشروع القانون لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس "الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك"‪.‬‬‬

ويجرم القانون "إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب" أو "الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة ‪ أو "التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة".

‬‬‬ويجرم القانون أي عضو هيئة تدريس يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها فى المواد ‪103‬‪)‬، ‪104‬، ‪104 ‬ مكرر)‪ ‬من نفس القانون‪.‬‬‬

تعليقات الفيسبوك